الشهيد الثاني
282
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
والذي زرع لم يتناوله العقد ، ولا الإذن ( 1 ) ، فلا وجه لاستحقاق المالك فيه ( 2 ) الحصة ، ومن ثم ( 3 ) نسبه إلى القيل تنبيها على تمريضه . والأقوى وجوب أجرة المثل خاصة . ( ولو كان ) المزروع ( أقل ضررا ) من المعين ( جاز ) فيستحق ( 4 ) ما سماه من الحصة ، ولا أرش ، ولا خيار ، لعدم الضرر . ويشكل بأنه غير معقود عليه أيضا فكيف يستحق فيه شيئا ، مع أنه ( 5 ) نماء بذر العامل الذي لا دليل على انتقاله عن ملكه . والأقوى ثبوت أجرة المثل أيضا كالسابق ( 6 ) . ( ويجوز أن يكون من أحدهما الأرض حسب ، ومن الآخر البذر والعمل والعوامل ( 7 ) ) وهذا هو الأصل في المزارعة ، ويجوز جعل اثنين من أحدهما ، والباقي من الآخر ، وكذا واحد ( 8 ) وبعض الآخر ، ويتشعب من الأركان الأربعة ( 9 ) صور كثيرة لا حصر لها بحسب شرط